الشهيد الأول

181

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

والربح على المؤمن ، إلَّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم ، أو يشتري للتجارة فيرفق به ، أو للضرورة . وروي عليّ بن سالم عن أبيه عن الصادق عليه السلام ( 1 ) لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمن ، وفي حضوره يكون ربا . والربح على الموعود بالإحسان ، ودخول السوق أوّلًا ، وطلب الغاية في الثمن ، ومدح المبيع وذمّة من المتعاقدين ، وكتمان العيب الظاهر ، واليمين على المبيع ، وروي ( 2 ) كراهيّة الربح المأخوذ باليمين ، والسوم ( 3 ) ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وإظهار ( 4 ) جيّد المتاع وإخفاء رديّه إذا كان يظهر للحسّ . والاستحطاط ( 5 ) بعد العقد ، ويتأكَّد بعد الخيار ، والنهي من النبيّ صلَّى الله عليه وآله عنه للكراهة ، لأنّه روي عن الصادق عليه السلام قولًا وفعلًا ، كما روي عنه تركه قولًا وفعلًا . والبيع في ( 6 ) موضع يخفى فيه العيب ، والاستقصاء في الأُمور ، لقول الصادق عليه السلام ( 7 ) : من استقصى فقد أساء . والزيادة ( 8 ) وقت النداء ، بل حال السكوت ، وقال ابن إدريس ( 9 ) : لا يكره ، وقال الفاضل ( 10 ) : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 10 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 12 ص 294 ، وفيه اختلاف يسير . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 25 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 309 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب آداب التجارة ح 2 ج 12 ص 295 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 9 من أبواب أحكام العيوب ج 12 ص 420 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 44 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 333 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 343 . ( 7 ) تحف العقول : ص 274 . ( 8 ) وسائل الشيعة : باب 49 من أبواب آداب التجارة ح 1 ج 12 ص 337 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 234 . ( 10 ) المختلف : ج 1 ص 347 .